الشيخ الكليني

111

الكافي ( دار الحديث )

13814 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي « 2 » رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا « 3 » » . « 4 » 13815 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ « 5 » رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بف » : - / « بن إبراهيم » . ( 2 ) . في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح 11090 والتهذيب والاستبصار : « أنّي » . ( 3 ) . في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11090 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 648 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و 1328 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923 . ( 5 ) . في « بح » : - / « قد » . ( 6 ) . في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها » . ( 7 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078 الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15239 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28922 .